الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم ارتداء الأم والأخت ملابس شفافة وقصيرة أمام الأبناء البالغين

السؤال

ما حكم الدين في ارتداء الأم والأخت لملابس شفافة وقصيرة أمام الأبناء البالغين؟
وكذلك ما حكم قيامهما بمدح جمال بعض النساء الأجنبيات أمام الابن المتزوج؟
وعندما نصحته الزوجة بضرورة نهيهما عن ذلك، ضربها وأهانها واتهمها بالجنون، وأن عقلها مريض، وأنه لا توجد أية مشكلة فيما تقومان به؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للمرأة أن تلبس أمام محارمها ثيابا تشف عما تحتها، أو ضيقة تصف أعضاء جسدها، وسبق أن أوضحنا ذلك في الفتوى: 276898. فارتداء الأم أو الأخت للثياب على الصفة المذكورة بالسؤال أمام المحارم، أمر منكر. ووصف جمال النساء للرجل لا يجوز إن كان هذا الوصف على سبيل التفصيل والتدقيق، وأما إن كان وصفا عاما، فلا إثم فيه، وسبق لنا بيان ذلك في فتوانا: 197907

وقد أصابت هذه المرأة فيما قالت من ضرورة نهيهن عما يفعلن من المنكر؛ فإنكار المنكر فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، ويتعين على من لم يوجد غيره، وتراجع الفتوى: 28741. ولكن ينبغي أن يكون الإنكار بالرفق واللين، وأن يصدر عمن يرجى أن يسمع لقوله ويستجاب له.

وضرب هذا الزوج زوجته وإهانته لها، ووصفه لها بالجنون، منكر أيضاً، ويتنافى مع ما أمر الله عز وجل به الأزواج من حسن معاشرة زوجاتهم؛ كما في قوله سبحانه: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء:19}.

على أنها لم تأمر إلا بخير، وأعظم نكرانا منه ادعاؤه أنه لا شيء فيما يقمن به، فهذا قد يتضمن استحلال المحرم، وهو أمر خطير. فالواجب عليه التوبة من ذلك كله. وشروط التوبة مبينة في الفتوى: 29785.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني