السؤال
في مذهب الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله- أنه يجب الوفاء بالشرط قبل العقد، سواء كتب في العقد أم لا؟ طالما أن الشرط لا يخالف مقتضى العقد.
أريد أن أسأل عن صحة هذه الشروط التي سأذكرها. إذا اشترطت الزوجة على زوجها زيارة أهلها: أمها وأبيها وأخيها وأختها، وخاصة إذا احتاجوها وقت المرض. أي مرضت أختها أو أمها واحتاجت من تعتني بها. ولكن رفض الزوج بعد ذلك. هل يجوز منعها بما أنها اشترطت. وهل يمكن أن تذهب بدون علمه؟
وأيضا إذا اشترطت عليه أن تخرج لحاجتها كالتسوق، أو ملاقاة صديقة مثلا للترويح. وكل هذا وفقا للعرف، وهي أمور كلها مباحة. هل يجوز إذا رفض زوجها بعد ذلك، أن تفعل ذلك دون علمه، خوفا من المشاكل، خاصة أنها اشترطت عليه في البداية فوافق؟
وإذا أذن الزوج لزوجته بالخروج للعمل فقط، وفي طريقها للعمل اشترت شيئا من مكان ما دون علمه. هل يعد ذلك حراما، فهي لم تذهب خصيصا لهذا المكان، إنما كان في طريق عملها؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر -والله أعلم- أنّ الشروط المذكورة في السؤال صحيحة على مذهب الحنابلة، وهو المفتى به عندنا، كما سبق بيانه في الفتوى: 1357
لكن ننبه إلى أنّ صحة هذه الشروط ولزومها، يعني أن الزوج إذا أخلّ بالشرط، فمن حقّ الزوجة فسخ النكاح.
أمّا وجوب الوفاء بالشرط، فالمشهور عند الحنابلة أنّه مستحب غير واجب، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- إلى وجوب الوفاء بالشروط.
قال المرداوي -رحمه الله- في الإنصاف: حيث قلنا بصحة شرط سكنى الدار أو البلد ونحو ذلك، لم يجب الوفاء به على الزوج. صرح به الأصحاب، لكن يستحب الوفاء به. وهو ظاهر كلام الإمام أحمد -رحمه الله- في رواية عبد الله. ومال الشيخ تقي الدين -رحمه الله- إلى وجوب الوفاء بهذه الشروط، ويجبره الحاكم على ذلك. انتهى.
وحيث كان الشرط صحيحاً، فمن حقّ الزوجة أن تخرج لما اشترطته دون علم زوجها، لكن إذا رأى الزوج أنّ خروج الزوجة يترتب عليه مفسدة أو تضييع حقّه؛ فله منعها حينئذ، وراجع الفتوى: 302188
وإذا أذن الزوج لزوجته في الخروج إلى العمل، فلا مانع من شرائها شيئاً في طريقها دون علمه؛ إلا إذا نهاها عن ذلك.
والله أعلم.