السؤال
أنا شاب أبلغ من العمر 28 سنة، تعرفت على فتاة من مدينة أخرى بعيدة نسبيًّا، وتقدمت لخطبتها، ورفض والداها في البداية ؛ لبُعد المسافة عنهم - ثلاث ساعات تقريبًا- ولكنهم وافقوا بعد ذلك، والمشكلة أن هذه الفتاة اشترطت بعد الخطبة كي تنتقل إلى مدينتي أن يتم تأخير الزواج لأكثر من ثلاث سنوات؛ للعمل لتوفير جهازها، وتوفير سيارة لتسهيل تنقلها، فما حكم تأخير الزواج لهذه الأسباب؟ علمًا أني أخشى الوقوع في الفتن؟ وما حكم انتقال الزوجة للعيش في بلدة الزوج؟ مع العلم أن فُرَص عَمَلِها أقل.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كنت عقدت على هذه الفتاة العقد الشرعي، ودفعت إليها معجّل مهرها؛ فمن حقّك الدخول بها، ولا يجوز لها، ولا لوليها الامتناع من ذلك، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: إذا تزوج امرأة مثلها يوطأ، فطلب تسليمها إليه، وجب ذلك. انتهى.
وإذا كانوا اشترطوا عليك في العقد ألا تدخل بها إلا بعد ثلاث سنوات، فقد نصّ بعض أهل العلم على بطلان هذا الشرط، وأجازوا اشتراط التأجيل سنة واحدة؛ للعذر، كصغر المرأة، أو لكون الزوج سيسافر بها بعيدًا، ففي مختصر خليل: وَتُمْهَلُ سَنَةً، إنْ اشْتَرَطَتْ؛ لِتَغْرُبَةٍ، أَوْ صِغَرٍ، وإلا بطل. وفي شرح مختصر خليل للخرشي: فَإِنْ شَرَطُوا عَلَى الزَّوْجِ سَنَةً، لَا لِأَجْلِ تَغْرُبَةٍ، وَلَا لِصِغَرٍ، فَإِنَّ هَذَا الشَّرْطَ بَاطِلٌ، وَالنِّكَاحَ صَحِيحٌ ثَابِتٌ.
وإن كنت لم تعقد على هذه الفتاة بعد، ولكنها مجرد خطبة، فبين لهم حاجتك لتعجيل الدخول، فإن أصرّوا على التأجيل المذكور، فاتركها، وابحث عن غيرها، ما دمت تخشى الوقوع في الفتن، كما ذكرت.
واعلم أنّ الواجب على الزوجة الانتقال مع زوجها إلى بلده، أو غيره من البلدان، ولا حقّ لها في الامتناع من ذلك؛ بسبب قلة فرص عملها، لكن إذا اشترطت الزوجة في العقد ألا تخرج من بلدها، فلها شرطها، وراجع الفتوى: 321601.
والله أعلم.