السؤال
تزوج رجل من امرأة، وكان عليها دين، ولما حان وقت إخراج زكاة ماله أعطاها من الزكاة ما تسد به دينها، فما حكم ذلك؟ لا يجوز لأن نفقة المرأة واجبه على زوجها؟ يجوز له ذلك باعتبار أنه أعطاها الزكاة من سهم الغارمين؟ لا يجوز لأنه تزوجها وهو يعلم أنها مدينة؟ أي الإجابات صحيحة؟