السؤال
ظننت أن الذي يفسد الصيام، وفيه الكفارة، هو الجماع الذي معه إنزال، ولكنه دون إنزال، لا يفسد الصيام، ولا تلزم منه كفارة، فما حكم ذلك؟
ظننت أن الذي يفسد الصيام، وفيه الكفارة، هو الجماع الذي معه إنزال، ولكنه دون إنزال، لا يفسد الصيام، ولا تلزم منه كفارة، فما حكم ذلك؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الجماع في نهار رمضان عمدًا، يبطل الصيام, ويوجب الكفارة, ولو مع عدم حصول الإنزال، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: اتفق الفقهاء على أن تغييب الحشفة في أحد السبيلين في صوم رمضان، مفسد للصوم، إذا كان عامدًا، ويلزمه القضاء، والكفارة، ولا يشترط الإنزال؛ لأن الإنزال شبع، وقضاء الشهوة يتحقق بدونه، وقد وجب به الحد، وهو عقوبة محضة، فالكفارة التي فيها معنى العبادة أولى. انتهى.
وراجع للمزيد، الفتوى: 24032.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني