السؤال
سرق من رجل مجموعة من إطارات وبطاريات السيارات، وبعد مدة من الزمن عرف السارق. فكيف يتم تعويض البضاعة المسروقة بالسعر الحالي أو بالسعر وقت السرقة؟ أو يشتري السارق نفس البضاعة المسروقة، ويردها إلى الرجل المسروقة منه؟ بارك الله فيكم.
سرق من رجل مجموعة من إطارات وبطاريات السيارات، وبعد مدة من الزمن عرف السارق. فكيف يتم تعويض البضاعة المسروقة بالسعر الحالي أو بالسعر وقت السرقة؟ أو يشتري السارق نفس البضاعة المسروقة، ويردها إلى الرجل المسروقة منه؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد نص أهل العلم على أن ضمان المسروق أو المغصوب يكون بالمثل، فإن تعذر المثل فالقيمة، كما نصوا على أنه ليس للمسروق منه أو المغصوب منه إلا ما أخذ منه دون زيادة على ذلك.
قال الإمام ابن عبد البر في كتابه التمهيد: والذي عليه الناس العقوبة في الغرم بالمثل. اهـ
وجاء في الموسوعة الكويتية: لا خلاف بين الفقهاء في وجوب رد المسروق إن كان قائما إلى من سرق منه، سواء كان السارق موسرا أو معسرا، وسواء أقيم عليه الحد أو لم يقم، وسواء وجد المسروق عنده أو عند غيره؛ لما روي من أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- رد على صفوان رداءه وقطع سارقه. وقد قال -صلى الله عليه وسلم-: على اليد ما أخذت حتى تؤدي.
ولا خلاف بينهم كذلك في وجوب ضمان المسروق إذا تلف، ولم يقم الحد على السارق، لسبب يمنع القطع كأخذ المال من غير حرز، أو كان دون النصاب، أو قامت شبهة تدرأ الحد، أو نحو ذلك وحينئذ يجب على السارق أن يرد المسروق – إن كان مثليا – وقيمته، إن كان قيميا. اهـ.
وعليه؛ فمن سرق بطاريات أو إطارات جديدة فعليه رد مثلها إن كان قد أتلف عين ما سرقه، أو استعمله، وإن تعذر رد المثل لعدم وجوده، فالواجب هو رد قيمته، وتقدر تلك القيمة يوم التعدي. جاء في التاج والإكليل: (وغير مثلي بقيمته يوم غصبه) وقال ابن أبي زيد القيرواني: (أو القيمة يوم التعدي). اهـ
والمذهب السائد في تلك البلاد هو المذهب المالكي، وعليه؛ فلصاحب الحق مطالبة السارق بمثل ما سرق، فإن تعذر وجود المثل فله مطالبته بقيمة ما سرق يوم تعديه عليه .
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني