الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الابن المتوفى قبل أمّه لا يرث منها

السؤال

ساعدتْ حماتي زوجي في زواجه، وقال إخوته: هذه المساعدة نظير حقك في إرثك من أمّك عند وفاتها، فوافق على التنازل مقدمًا؛ نظير ما أخذ، ثم توفي في حياه أمّه، فهل لأولاده إرث من جدتهم من أبيهم؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فتنازل الابن عن حقه في الميراث من أمّه قبل موتها، لا عبرة به؛ لأنه تنازل في غير محله، لكن ما دام أنه قد مات قبل موتها، فقد انقطع إرثه منها؛ ولو لم يكن قد تنازل عنه؛ لأن من شروط الإرث المتفق عليها تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه، وما دام الأمر كذلك، فإن الابن المتوفى قبل أمّه لا يرث منها.

كما أن الأحفاد -أبناء المتوفى- لا يرثون من جدتهم، إذا كان لها أولاد ذكور؛ لأن الأولاد الذكور المباشرين يحجبون أولاد الأولاد؛ لكونهم أقرب للميت، وأولى بتركته.

وللفائدة انظر الفتوى رقم: 22734.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني