السؤال
ما حكم الشرع في دخول المسلمين للكنائس والمعابد وغيرها من دور العبادة الخاصة بغير المسلمين؟ وهل يستدل على جواز ذلك بفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما دخل إحدى كنائس أهل مدينة القدس؟ نرجو الإفادة منكم في هذا الموضوع بشيء من التفصيل، مع بيان الأدلة الشرعية وكلام أهل العلم؟ ولكم جزيل الشكر.