الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام من طافت للعمرة وهي حائض

السؤال

أنا فتاة عزباء، ذهبت رفقة عائلتي لأداء مناسك العمرة، وتلك الفترة تصادف موعد الدورة الشهرية، مع العلم أني قبل سفري ذهبت إلى طبيب، ووصف لي دواء لتأخير الدورة.
بدأت بأخذ الدواء، لكن بدأ نزول قطرة سوداء في يوم موعد الدورة، وذلك شيء لا يشبه دم دورتي العادية. بدأت أغتسل لكل صلاة، وفي يوم أداء العمرة أحرمت من الميقات، وعند وصولي إلى مكة قبل أداء المناسك دخلت إلى الفندق، فرأيت مرة أخرى تلك القطرة السوداء، فاغتسلت وذهبت لتأدية مناسك العمرة. عند الانتهاء من المناسك، رجعت إلى الفندق، فرأيت مرة أخرى قطرات سود، مع استمرار أخذ الدواء، ثم في يوم لم أر تلك القطرات، وفي اليوم الموالي أعدت عمراتي كلها، ذهبت إلى مسجد عائشة وأعدت كل المناسك، وكل هذا مع استمرار أخذ الدواء مع نزول بعض تلك القطرات، حتى رجعت إلى بلدي. فتوقفت عن أخذ الدواء، بعد يومين نزلت دورتي العادية.
هل عمرتي صحيحة؟
هل صلاتي صحيحة؟
هل تلك القطرات السود دم حيض، أم من تأثير الدواء؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فقطرات الدم المشار إليه، تعتبر دم حيض ما دام أنها سود، ونزلت في الوقت المعتاد للحيض، ولم يقلَّ خروجها عن يوم وليلة. وإذا حكمنا بأنها دم حيض، لم تصح معها الصلاة، وإذا طفت للعمرة قبل الطهر منها، فقد طُفْتِ على غير طهارة أيضا، ولم يصح طوافك في قول جمهور أهل العلم، وإذا رجعتِ إلى بلدك، فإنك لا تزالين على إحرامك حتى تعودي لمكة، وتُتِمِّي عمرتكِ، وإن تعذرت عليك العودة إلى مكة، فإنك تتحللين تحلل المحصر، وقد بينا كيفيته في الفتوى رقم: 287452 إلا إذا كُنْتِ قد اشترطت عند الإحرام أن محلك حيث حُبِسْتِ، فإنك تتحللين بالنية من غير هدي ولا صيام.
ويرى بعض الفقهاء أن الطهارة واجبة للطواف، وليست شرط صحة. فإذا طافت المرأة وهي حائض، صح طوافها.

جاء في الموسوعة الفقهية: فَمَنْ طَافَ مُحْدِثًا، فَطَوَافُهُ بَاطِلٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَعَلَيْهِ الْعَوْدُ لأِدَائِهِ إِنْ كَانَ طَوَافًا وَاجِبًا، وَلاَ تَحِل لَهُ النِّسَاءُ إِنْ كَانَ طَوَافَ إِفَاضَةٍ حَتَّى يُؤَدِّيَهُ. أَمَّا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ فَهُوَ صَحِيحٌ، لَكِنْ تَجِبُ إِعَادَتُهُ مَا دَامَ بِمَكَّةَ، وَإِلاَّ وَجَبَ عَلَيْهِ الْفِدَاءُ. اهـ.
وعلى هذا القول فعمرتك قد تمت، ولا نرى حرجا على المرأة في الأخذ بهذا القول، والقول الأول هو المفتى به عندنا، وانظري الفتوى رقم: 57239، والفتوى رقم: 7072، والفتوى رقم: 130261.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني