الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة المال وعوائده البنكية

السؤال

كم من المال يجب إخراجه كزكاة مال عن شهادة استثمار بالبنك بقيمة 100 ألف جنيه مصري، ويتم صرف عائد لها 5000 جنيه كل ثلاثة أشهر، ومدة الشهادة الإجمالي سنة ونصف.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالنصاب الذي تجب فيه الزكاة من العملات النقدية المحلية يكون ببلوغها أدنى النصابين من الذهب والفضة، وهو في الذهب ما يساوي: عشرين مثقالا من الذهب الصافي، وقدره بالوزن: خمسة وثمانون غراما تقريبا، وفي الفضة ما يساوي: مائة وأربعين مثقالا من الفضة وقدره بالوزن: خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة تقريبا؛ فتكون الزكاة بالأحظ للفقراء من أحد النصابين، وانظر الفتوى: 334966 .

والقدر الواجب إخراجه منه هو ربع العشر (اثنان ونصف في المائة :2.5 %)
فإذا كان المبلغ المذكور يساوي مع ربحه -عائده- خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة أو خمسة وثمانين جراما فما فوق من الذهب الخالص وحال عليه الحول؛ فعلى مالكه أن يخرج منه الزكاة، وانظر الفتوى: 2055.
هذا؛ وننبه إلى أنه إذا كان البنك ربويا، فإنه لا يجوز استثمار المال، أو إيداعه في البنوك الربوية؛ إلا عند عدم وجود بنك إسلامي، وخشي الإنسان على ماله، فله أن يودعه فيها.

كما ننبه إلى أن ما حصل من الفوائد الربوية لا زكاة فيه، ولا يحل الانتفاع به، وإنما يؤخذ من البنك ويوزع على الفقراء والمساكين، أو يجعل في مصالح المسلمين العامة، بنية التخلص منه؛ لأنه من الربا المحرم شرعا، وانظر الفتوى: 63846.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني