السؤال
هل أستطيع الحج من خلال أموال محل لقص الشعر للسيدات (كوافير) . وهل هذه المهنة حرام أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا حرج على المرأة أن تعمل في قص الشعر للنساء؛ لأنه يجوز للمرأة تخفيف شعرها تجملاً للزوج أو لمشقة نظافته، ونحو ذلك. ويكره لها حلقه بالكلية، وذهب بعض أهل العلم إلى حرمة ذلك، ولذلك ينبغي لمن تعمل في هذا المجال ألا تحلق للنساء شعورهنَّ بالكلية إلا لضرورة، كمرض ونحو ذلك، وكذا لا تحلقه لهنَّ على هيئة التشبه بالكافرات والفاجرات، أو التشبه بالرجال، وإذا كان عملها في حدود الجائز فأجرها حلال يحل لها أن تحج منه وتعتمر وتتصدق. وأما إذا كان عملها غير مقتصر على المشروع وحجت بهذا المال أو بمال تمحضت حرمته فحجها صحيح، إلا أنه ناقص الأجر، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 21142. وأما عمل الرجل في قص شعور النساء الأجنبيات فلا شك في تحريمه، وأما إذا كنَّ محارمه فيجوز، والأولى أن يتولى ذلك النساء. والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني