الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام من سعى في التفرق بين الزوجين

السؤال

من أخطأ في حق زوجين، وفرق بينهما، ولكن هذه التفرقة جاءت من بعد اعتراف الزوجة بأنها تتكلم مع رجال آخرين في الهاتف، فتم إبلاغ الزوج خوفا من حدوث أمور خطيرة؛ لأن الزوج يعمل في مكان بعيد، فتم الطلاق، مع أن الزوجين أعادا الزواج. أي تفرق الزوجان، وكل منهما ذهب، وأعاد الزواج بزوج آخر، والإنسان تاب توبة نصوحا، ولا يمكن طلب السماح؛ لأن في هذا مضرة أكبر، وهذا أخي فكيف العمل؟ وهل عندما يقذف الناس هذه البنت، ويتكلمون عنها أكون أنا المذنب؟ الإنسان تاب توبة نصوحا.
أريد إجابة سريعة. وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان هذا الشخص قد أخبر زوج المرأة بما تقع فيه من مكالمة الرجال الأجانب بغرض منعها من هذا المنكر، فليس على هذا الشخص حرج في ذلك، ولو كان إخباره قد أدى إلى افتراق الزوجين، وأمّا إن كان قد سعى في التفريق بين الزوجين لغير غرض شرعي، أو خاض في عرض المرأة بغير حقّ، ثم تاب إلى الله تعالى، وكان في استحلال المرأة أو زوجها مفسدة أو مضرة، فتكفيه التوبة فيما بينه وبين الله، ويجتهد في الدعاء والاستغفار لهما، وإذا كان قد ذكر المرأة بسوء عند بعض الناس، فعليه أن يكذّب نفسه، ويذكرها بخير عندهم، فإذا فعل ذلك فلا إثم عليه بعد ذلك إذا قذفها غيره، أو تكلم في عرضها.
قال ابن القيم –رحمه الله- : والقول الآخر: أنه لا يشترط الإعلام بما نال من عرضه، وقذفه، واغتيابه، بل يكفي توبته بينه وبين الله، وأن يذكر المغتاب والمقذوف في مواضع غيبته وقذفه بضد ما ذكره به من الغيبة، فيبدل غيبته بمدحه، والثناء عليه وذكر محاسنه، وقذفه بذكر عفته وإحصانه، ويستغفر له بقدر ما اغتابه، وهذا اختيار شيخنا أبي العباس ابن تيمية قدس الله روحه. اهـ

وللفائدة راجع الفتوى رقم: 18180.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني