السؤال
أنا امرأة متزوجة، وحدثت مشكلة بين زوجي وأخي، وزوجي عندما كان غاضبا حلف يمينًا ألا يدخل أخي بيتي، وكانت صيغة اليمين: (عليَّ الحرام ما يدخل بيتي)، فهل هذا يمين؟ أفيدوني -جزاكم الله خيرًا-.
أنا امرأة متزوجة، وحدثت مشكلة بين زوجي وأخي، وزوجي عندما كان غاضبا حلف يمينًا ألا يدخل أخي بيتي، وكانت صيغة اليمين: (عليَّ الحرام ما يدخل بيتي)، فهل هذا يمين؟ أفيدوني -جزاكم الله خيرًا-.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فحقيقة ما تلفظ به زوجك أنه تعليق لتحريمك على دخول أخيك إلى بيته، فإن حصل المعلق عليه، وهو دخول أخيك إلى البيت وقع التحريم.
وهنالك خلاف بين العلماء فيما يترتب على تحريم الزوجة، والراجح أنه يرجع فيه إلى نية الزوج فيما إن قصد به الطلاق، أو الظهار، أو اليمين؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 14259.
وإن كان منع زوجك دخوله البيت لسبب، وزال السبب لم يحصل الحنث، ولا يترتب على هذا التحريم شيء؛ لأن السبب له تأثير على الأيمان، كما أوضحناه في الفتوى رقم: 53941.
وقولك: "وهل هذا يمين؟"، إن كنت تعنين به السؤال عن الصيغة، فهي صيغة يمين معلقة.
وإن كنت تعنين السؤال عما إن كانت يترتب عليها كفارة اليمين، فقد علمت ما يترتب على ذلك، وهو أنه حسب نية الزوج، كما أسلفنا.
وننبه إلى ثلاثة أمور:
الأول: أن الغضب مفتاح لأبواب الشر، فينبغي اجتناب أسبابه، والحذر مما قد يترتب عليه من تصرفات سيئة، والحرص على معالجته بما جاء به الشرع، وهو مبين في الفتوى رقم: 8038.
الثاني: أن الغضبان مكلف، إلا إذا كان فاقدًا لوعيه، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 358006.
الثالث: على الأصهار الحرص على الحفاظ على العلاقة التي بينهم، وأن لا يجعلوا للشيطان مدخلًا للتفريق بينهم، وفي السعي في الإصلاح خير كثير، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 50300.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني