الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

النذر وأحكامه والنذر المباح

السؤال

ما هو النذر؟ وما أحكامه؟ نذرت امرأة حامل إن وضعت ذكراً أن تسميه محمداً، ولكنها وجدت أن حماتها تحب أن تسمي غير هذا الاسم. المرأة تريد إرضاء زوجها الذي لا يريد أن يعترض على اختيار أمه. هل على هذه المرأة كفارة لنذرها إن غيرت الاسم، أم يجب عليها الوفاء بنذرها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالنذر هو إلزام المسلم نفسه فعل ما لم يكن ملزماً به شرعاً، سواء كان ذلك الالتزام منجزاً كأن يقول: لله علي أن أصلي ركعتين مثلاً، أو كان معلقاً بحدوث أمر كأن يقول: علي لله صيام ثلاثة أيام إن شفاني من مرضي. أو: لله على أن أتصدق بدرهم أو أذبح شاة إن حصل كذا، وصيغه التي ينعقد بها: نذرت لله، أو لله علي، أو علي لله أو نحوها. والراجح من أقوال أهل العلم أنه يكره الإقدام عليه لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال: "إنه لا يرد شيئاً وإنما يستخرج به من البخيل. وفي رواية – النذر لا يقدم شيئاً ولا يؤخر…". ولأن فيه زيادة واجبات على المرء قد لا يتمكن من القيام بها أو يتساهل فيها فيكون مذموماً عند الله ومن نذر ما فيه طاعة لله تعالى وجب عليه الوفاء، ومن نذر ما فيه معصية لله تعالى حرم عليه الوفاء بذلك النذر لما في صحيح البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنهما قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه". ولا يجوز النذر لغير الله تعالى لما فيه من التقرب الذي لا يجوز صرفه لغير الله تعالى. ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية في أكثر من موضع في الفتاوى إجماع المسلمين على ذلك. وقال إنه شرك. وللنذر أحكام كثيرة مبسوطة في كتب الفقه فليراجعها من أراد التوسع، وأما بخصوص النذر الذي ذكرت فإن على هذه المرأة أن ترضي زوجها وتسمى ابنها بالاسم الذي تختاره أمه، لأن استرضاء زوجها أمر مطلوب منها مؤكد عليها فيه، والنذر الذي نذرته من جنس نذر الفعل المباح، وهذا قد اختلف العلماء في انعقاده ولزومه لمن نذره. وإن كفرت عن نذرها هذا كفارة يمين فذلك أحوط. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني