الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الأحق بالحضانة إذا أراد الأب الرجوع لبلده الأصلي للإقامة

السؤال

أنا مصري مقيم في السعودية، تعرفت إلى زوجتي هنا، وتم الزوج منذ ثلاث سنوات، ورزقنا الله طفلة عمرها عامان، وحدثت بعض الخلافات بيننا بسبب أهلها، وحاولت الصلح ولكنها رفضت، وتم الطلاق، وأخذت ابنتي معها إلى بيت والدها الذي يبعد عني حوالي 1400 كيلومتر، فهل لي الحق في أن ألزمها أن تجلس في نفس المدينة التي أقيم فيها، بسبب بعد المسافة، ومشقة السفر للذهاب لرؤية ابنتي؟ علما أني عقدت عليها في مدينة والدها.
وإذا قررت النزول بصفة نهائية إلى مصر، ووالدتها لا ترغب بالسفر إلى مصر، بل تريد البقاء هنا في السعودية مع والدها، فهل لي الحق في حضانة ابنتي؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فليس من حقّك إلزام مطلقتك بالإقامة في المدينة التي تقيم فيها، ولكن يحقّ لك عند الجمهور أن تنتزع منها حضانة البنت ما دامت تقيم بعيدًا منك، وكذلك الحال إذا أردت الرجوع إلى بلدك الأصلي للإقامة، ولم ترد زوجتك الرجوع إليه، فلك -عند الجمهور- أن تنتزع منها حضانة البنت، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وبما ذكرناه من تقديم الأب عند افتراق الدار بهما، قال شريح، ومالك، والشافعي.

وقال أصحاب الرأي: إن انتقل الأب، فالأم أحق به. وإن انتقلت الأم إلى البلد الذي كان فيه أصل النكاح، فهي أحق، وإن انتقلت إلى غيره، فالأب أحق. اهـ.

وبعض العلماء يرى أنّ الحضانة تكون للأمّ، ولو كانت في بلد آخر، إذا اقتضت مصلحة الطفل أن يكون مع أمّه، وانظر الفتوى رقم: 118375.

وإذا حصل نزاع بين الأبوين بخصوص الحضانة، فالذي يفصل فيه هو القاضي الشرعي.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني