الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا حرج على الزاني في نكاح من زنى بها بشروط

السؤال

أنا شاب عندي حوالي 16 سنة تعرضت إلى فعل كبيرة من الكبائر وهي الزنا من بنت عمرها19سنة والعياذ بالله وأنا زنيت ببنت بكر هي التي كانت ترغمني على هذا وأنا زنيت معها أكثر من مرة وفي آخر مرة أمنيت (أنزلت فيها المني) وأنا شعرت بنفسي وأنا الآن والحمد لله تبت إلى الله وفعلت شروط التوبة الثلاثة وأنا الآن أصلي كل فرض في المسجد وأقوم الليل وأقرأ القرآن ليلاً ونهاراً لعل الله يغفر لي ويسامحني ويسترني ولا يفضحني ماذا أفعل لو حملت وأنجبت الفتاة؟ هل أعترف أني زنيت بها وأتزوجها وأنا مازلت آخذ المصروف من أبي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالزنا من كبائر الذنوب، وهو إيلاج الذكر أو الحشفة -وهي طرفه- في فرج محرم لعينه، سواء حصل إنزال أو لم يحصل، وعلى الزانيين التوبة إلى لله عز وجل، وإذا تابا قبل الله توبتهما وغفر ذنبهما، وإذا تاب أحدهما دون الآخر قبل الله توبته، ولم يؤاخذه بإصرار صاحبه، ولا يأخذ من حسناته له ولا لأقربائه، ولا يعذبه معه في البرزخ أو في الآخرة، وما سمعته - أخي السائل - من عذاب الزناة والزواني معًا هو في حق من لم يتب. وينبغي للزاني أن يستر على نفسه ولا يعترف بالزنا ولا شيء عليه في هذا، لما رواه الحاكم والبيهقي بسند جيد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها، فمن ألمّ بشيء منها فليستتر بستر الله، وليتب إلى الله فإنه من يُبْدِ لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. ولا حرج على الزاني في الزواج بمن زنى بها إذا تابت، وكان ذلك بعد براءة رحمها بوضع الحمل أو بالأقراء، وأما الولد الحاصل من الزنا فأجنبي عنه لا ينسب إليه، ولا يرث منه، وإنما ينسب لأمه أو ينسب إلى اسم معبد لله كعبد الله، فيقال: فلان ابن عبد الله، أو ابن عبد الرحمن، ونحو ذلك. وأما أقل سن يبلغ بها الصبي فاستكمال تسع سنين، وعليه فإذا وطئ في هذا السن وأتت الموطوءة منه بولد بعد ستة أشهر من الوطء صح أن يكون منه. وليس هناك زمن محدد تعلم به المرأة حملها، ويمكنها الاستعانة على هذا بالأطباء إن احتاجت إلى ذلك. وأما إسقاط المرأة لولد الزنا فحرام، بل هو إضافة جريمة إلى جريمة، وإذا طلب منها من زنى بها فعل ذلك فقد أعانها على المنكر، ولا يصح التبرير لذلك بخشية الفضيحة أو التوبة بعد ذلك؛ لأن الموت قد يفاجئهما قبل ذلك، وقد يكون تعمدهما لهذا الذنب سببًا في الحيلولة بينهما وبين التوفيق للتوبة؛ لأن الله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ[الأنفال:24]. وليس للزنا كفارة سوى التوبة النصوح. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني