الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيف يقسم العقار المملوك بين الذكور والإناث

السؤال

إذا كان هناك عقد ملكية لأحد العقارات أو الأراضي لمجموعة من الإخوة ولم يذكر بهذا العقد أن للذكر ضعف ما للأنثى، ولم يذكر أيضا أن للأنثى مثل ما للذكر، فما حكم الدين؟ فهل ترث الأنثى مثل الذكر؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان العقار أو غيره إرثًا ورثه الإخوة معًا، فإنه يقسم بينهم كما أمر الله تعالى: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ[النساء:11]. وإن كانوا قد ملكوه بالشراء فإنه يقسم بينهم حسب ما بذلوا من الثمن، فإن تساووا في ذلك قسم العقار بينهم بالتساوي. وإن كان العقار قد وهب لهم من جهة متبرع، الدولة، أو غيرها، من غير أن ينص على التفاضل بين الذكر والأنثى، فإنه يقسم بينهم بالتساوي، ولو أمكن مراجعة المتبرع للوقوف على مراده كان أولى. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وإذا أوصى لحمل امرأة، فولدت ذكرًا أو أنثى، فالوصية لهما بالسوية؛ لأن ذلك عطية وهبة، فأشبه ما لو وهبهما شيئًا بعد ولادتهما. وإن فاضل بينهما فهو على ما قال. اهـ والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني