الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الشروط المطلوب توفرها لصحة الاستثمار في البنوك وغيرها

السؤال

أتعامل مع بنك مصر فرع المعاملات الإسلامية بدفتر توفير ينص بشروط هي:
1- العائد متغير، ويعطى كل ستة أشهر.
2- البنك وكيل شرعي عني في إدارة هذه الأموال فيما أحله الله (وكالة مطلقة)
3- يمنح البنك جوائز على الدفاتر كل 3 أشهر.
4- يعلن البنك أنه يعطي قرضا حسنا بضمان الدفتر لمدة سنة.
أرجو من سيادتكم بيان مدى صحة هذا التعامل من الجهة الشرعية ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فيشترط لجواز الاستثمار في البنوك وغيرها ثلاثة شروط: الأول: أن تستثمر الأموال في أعمال مباحة كإقامة المشاريع النافعة وبناء المساكن وغير ذلك، ولا يجوز استثمار المال في بناء بنوك الربا أو دور السينما أو شواطئ السباحة المختلطة ونحوها، ولا أن يستخدم المال لإقراض الناس بالربا، وعليه، فلا بد من معرفة النشاط الذي يقوم به البنك في عملية الاستثمار، ولا نرى الاعتماد على الوكالة المطلقة في ظل اختلاف الناس فيما هو حلال أو حرام. الثاني: عدم ضمان رأس المال، بمعنى ألا يلتزم البنك برد رأس المال، ولو في حال خسارة البنك، لأن ضمان رأس المال يجعل العقد عقد قرض بين العميل والبنك، ويجعل ما حصل من أرباح للعميل داخلا ضمن الفوائد الربوية المحرمة. الثالث: أن يكون الربح محددا متفقا عليه عند العقد، لكنه يحدد كنسبة شائعة من الربح وليس من رأس المال، كأن يتفق الطرفان على أن للعميل 6%، أو 10% من الأرباح التي يقدرها الله تعالى، وليس من رأس المال، ولا يصح العقد إن كان الربح مجهولا غير محدد، وعليه، فقولك: (العائد متغير) يحتمل أمرين: الأول: أن تكون نسبة الربح للعميل غير محددة ابتداء، وهذا عقد لا يصح. الثاني: أن تكون نسبة الربح محددة، 6%، أو 10% مثلا، فهذا عقد صحيح، ولاشك أنه سيأتيك مال متغير متفاوت حسب ما جناه البنك من أرباح . وأما الجوائز التي يمنحها البنك على الدفاتر كل ثلاثة أشهر: فهذه إن كانت هبة محضة تعطى لجميع العملاء، فلا حرج في بذلها وأخذها. وإن كانت تعطى لبعضهم دون بعض عن طريق السحب، فهذا بنك مقامر يجب البعد عنه. وننبه إلى أن البنوك الربوية منها من يحدد الفائدة الربوية ثم يوزعها بطريقة السحب بدلا من توزيعها على جميع العملاء، وهذا جمع بين الربا والقمار. وأما القرض الحسن بضمان دفتر التوفير، ففيه شبهة قرض جر نفعا، لكن قد يغتفر هذا هنا، إذا كان المقصود هو ضمان التسديد، ولو حصل الانتفاع بأموال الدفتر ضمنا. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني