السؤال
أنا متزوج منذ خمس سنوات، وحدثت خلافات كثيرة مع زوجتي بسبب ذهابنا إلى والدتي، فأنا أعمل في الغردقة وأنزل إجازة كل شهرين، وزوجتي تقول لي: لن أذهب عندكم، وقد ضربتها، وأخبرتها أن من حق والدتي رؤية الأولاد، وعند كل إجازة تحصل مشكلة، ووالدتي قريبة جدًّا من الله عز وجل ومتدينة، وكانت هي وأختي تعاملانها معاملة طيبة، وقد قلت لها: "مش عايزك"، ووالدتي من حقها رؤية الأولاد، وأن يبيتوا معها يومين.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنسأل المولى الكريم أن يصلح ما بينك وبين زوجتك من جهة، وما بينك وبين أهل زوجتك، وما بين زوجتك وأهلك من جهة أخرى، فالشرع الحكيم يرشد المجتمع المسلم إلى أن يكون على أحسن حال من الألفة والمودة، ويتأكد مثله فيمن بينهم علاقة خاصة، كالنسب، والمصاهرة، ونحو ذلك، قال تعالى: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ {الحجرات:10}.
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وكونوا عباد الله إخوانًا، المسلم أخو المسلم.
وينبغي أن يكون التفاهم هو أساس الحياة الزوجية؛ ليستقيم أمرها، ويُتجاوز ما قد يطرأ من مشاكل، وزوجتك وإن كانت لا يلزمها شرعًا أن تزور أهلك، إلا أنها لو فعلت فربما كان أفضل، ولو أنها امتنعت لم يكن لك الحق في إلزامها بذلك.
ورغبة أمك في رؤية أولادك لا يجعل هذا الأمر واجبًا عليها، وإحسانك الظن بأمك، وأختك، وأنهما تعاملان زوجتك معاملة طيبة، أمر حسن، ولكن في المقابل ينبغي أن تحسن الظن بزوجتك أيضًا، فقد تجد ـ أحيانًا ـ شيئًا من الضيق، وسوء المعاملة من أهلك، ولا تحب أن تخبرك به؛ حفاظًا على الود بينك وبين أهلك.
هذا مع التنبه هنا إلى أنه ليس من حق زوجتك أن تمتنع عن مبيت أولادك عند أهلك لغير مسوغ شرعي.
وعلى كل؛ فإننا نوصيك بأن تحاول إقناع زوجتك بزيارة أهلك، والبقاء عندهم لبعض الأيام، وأن ترشدها إلى أن تتحمل، وتصبر، إن كانت تجد شيئًا من الأذى مثلًا.
ونؤكد أمرَ الحوار بينكما، وأن لا تدعا فرصة للشيطان ليوقع بينكما، فقد تكون عاقبة ذلك الطلاق، وتشتت الأسرة، فاجتهد في أمر الإصلاح بينك وبين زوجتك، ليكون ذلك سبيلًا للإصلاح بينكم جميعًا كأصهار.
بقي أن نبين أن قولك لزوجتك: "مش عايزك" ونحوها، تعتبر من كنايات الطلاق، فإن قصدت به طلاقها وقع، وإلا فلا، وراجع في كنايات الطلاق الفتويين رقم: 79215، ورقم: 78889.
وننبه إلى أنه لا يجوز للزوج ضرب زوجته إلا وفقًا لضوابط الشرع في ذلك، ويمكنك أن تطالع فيها الفتوى رقم: 69.
والله أعلم.