السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
انطلاقا من الجواب لسؤال رقم 14173 الرجاء إعطاء المزيد من التفصيل لعبارة:
"وإذا شربت دواء فألقت جنينها ميتاً فعليها غرة، ولا ترث منه شيئاً وتعتق رقبة (ليس في
هذه الجملة اختلاف بين أهل العلم نعلمه، إلا ما كان من قول من لم يوجب عتق الرقبة) وتسقط الغرة بعفو الورثة، بخلاف الكفارة" وماذا على الزوج إن تم إسقاط الجنين بموافقته؟
وشكر الله لكم.