السؤال
أستأجر أطيانا من آخرين. فهل أعطي الزكاة قبل سداد الإيجار، أو بعد سداده للمالك، وأزكي من الباقي لي؟
أستأجر أطيانا من آخرين. فهل أعطي الزكاة قبل سداد الإيجار، أو بعد سداده للمالك، وأزكي من الباقي لي؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن المقصود بـ "الأطيان" الأرض الزراعية، فإذا كنت قد استأجرت أرضا زراعية, فإن أجرتها من جملة مؤونتها، وجمهور أهل العلم على أن مؤونة الأرض لا تخصم من زكاة المحصود. وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 25112.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني