الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حل اللحوم أو حرمتها يكون باعتبار المذكِّي والمذكَّى

السؤال

جزاكم الله خيرا على هذا الموقع. أنا أعيش بالسويد، ويوجد الكثير من المطاعم التايلاندية والصينية هنا، وكنت أود أن أسأل عن حكم أكل اللحوم (ما دون لحم الخنزير المعروف تحريمه) في هذه المطاعم. علما بأن العاملين بهذه المطاعم ليسوا أهل كتاب، ولكن لا أعلم إذا كانت اللحوم المقدمة مذبوحة في السويد أم لا؟ ومن الصعب التحقق من ذلك. فهل تأخذ هذه اللحوم حكم طعام أهل الكتاب باعتبار أن هذه المطاعم في السويد؟ أم أنها تحرم باعتبار أن هذه المطاعم والعاملين فيها ليسوا من أهل الكتاب؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعبرة بإباحة اللحم ليست بمكان المطعم أو العاملين فيه، وإنما في المذكِي والمذكَّى (الذابح والمذبوح) فإذا لم تتأكد أو يغلب على ظنك بأن الذابح للحيوان المباح الأكل من المسلمين أو من أهل الكتاب؛ فينبغي النظر للغالب في أهل البلد الذين جاء منهم اللحم، فإن كان غالب أهلها كتابيين ويذبحون جاز الأكل منه، وأما مع الشك وعدم كون من تحل ذكاته أكثر، أو كون الذبح الشرعي قد لا يحصل أصلا، فلا يجوز الأكل؛ لأن الأصل في اللحوم التحريم كما قال السعدي في نظم القواعد الفقهية:

والأصل في الأبضاع واللحومِ والنفسِ والأموال للمعصومِ

تحـريمُها حتى يجـيء الحِــلُّ فافـهــم هـداك الله مـا يـحـل
ويستدل لهذه القاعدة بحديث عدي: قلت: يا رسول الله؛ أرسل كلبي وأسمي فأجد معه على الصيد كلبا آخر لم أسم عليه ولا أدري أيهما أخذ، قال: لا تأكل، إنما سميت على كلبك، ولم تسم على الآخر. متفق عليه، وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في أعلام الموقعين "لَمَّا كَانَ الْأَصْلُ فِي الذَّبَائِحِ التَّحْرِيمَ، وَشَكَّ هَلْ وُجِدَ الشَّرْطُ الْمُبِيحُ أَمْ لَا؟ بَقِيَ الصَّيْدُ عَلَى أَصْلِهِ فِي التَّحْرِيمِ". وانظر الفتوى رقم: 159729.
وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتاوى التالية أرقامها: 114329، 61792، 129341، 128816، 146921.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني