السؤال
أنا حلفت على زوجتي بالطلاق أن لا تفعل كذا، وكانت نيتي التطليق إن فعلت، وفعلت، وكانت حائضا عند الحلف، ولم أكن أدري. فما حكم الدين؟
أنا حلفت على زوجتي بالطلاق أن لا تفعل كذا، وكانت نيتي التطليق إن فعلت، وفعلت، وكانت حائضا عند الحلف، ولم أكن أدري. فما حكم الدين؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت حلفت على امرأتك بالطلاق ألا تفعل شيئاً ما، ثم فعلته، فقد وقع طلاقك، لا سيما وقد قصدت الطلاق ولم تقصد التهديد والتأكيد فحسب، ولا يمنع وقوعه كون المرأة حائضاً، فالطلاق في الحيض نافذ عند أكثر العلماء رغم بدعيته، وهذا هو المفتى به عندنا، وانظر الفتوى رقم: 5584.
فإن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية، فلك رجعتها ما دامت في العدة، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة شرعاً راجع الفتوى رقم: 54195.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني