الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يجوز للمسلم قول الزور أو العمل به

السؤال

تحظر قوانين العمل على بعض الموظفين السفر للخارج للعمل، وتجيز السفر لمرافقة الزوجة، لذلك يستخرج بعضهم عقداً صورياً للعمل بالخارج لزوجته ويستخدمه في تمرير أوراق سفره للعمل بالخارج. فما حكم الشرع في هذه الحيلة؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن هذا العمل تزوير، والتزوير لا يجوز في الشرع، بل عد النبي صلى الله عليه وسلم قول الزور من الكبائر، كما قال في الصحيحين وغيرهما.

فلا يجوز للمسلم قول الزور أو العمل به، أو الشهادة عليه إلا في حالة الضرورة الملجئة التي لا يجد عنها مندوحة، وذلك من باب الضرورات تبيح المحظورات.

فإذا مُنع المسلم من حقه، ولم يستطع التوصل إليه إلا بالتزوير، جاز له ذلك -إن شاء الله تعالى-، ولكن الإثم على من حال بينه وبين حقه وحمله على ارتكاب هذه المعصية.

أما من لم تلجئه الضرورة إلى ذلك، فلا يجوز له. قال الله تعالى: وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ [الحج: 30].

وعلى هذا، فمن لم تلجئه الضرورة إلى تزوير شهادة عمل لزوجته ليخرج بها، فإن ذلك لا يجوز له.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني