السؤال
فِي الْبَزَّازِيَّةِ حِكَايَةُ قَوْلَيْنِ فِي أَنَّ نِكَاحَ الْمَحَارِمِ بَاطِلٌ أَوْ فَاسِدٌ، فهل يقصد بذلك أن المسألة خلافية في عقد نكاح المحارم ـ والعياذ بالله ـ لأن الفاسد مختلف فيه، وهل يعني أنه لا بد فِي عقد نكاح الْمَحَارِمِ من فسخ أو طلاق؟ وماذا لو لم يفعل؟ وماذا لو كان وليها؟ وهل ينعقد بمجرد نيته والعياذ بالله؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنكاح المحارم باطل بالإجماع، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى حُرْمَةِ نِكَاحِ الْمَحَارِمِ، فَإِنَّ تَزَوَّجَ ذَاتَ مَحْرَمِهِ، فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ بِالإِجْمَاعِ.
والعبارة المذكورة في كتب الحنفية لا تدل على ثبوت الخلاف في نكاح المحارم، فهو محرم عندهم وباطل بالاتفاق، فقد جاء في الدر المختار وحاشية ابن عابدين: ومقتضاه الفرق بين الفاسد والباطل في النكاح، لكن في الفتح قبيل التكلم على نكاح المتعة، أنه لا فرق بينهما في النكاح، بخلاف البيع، نعم في البزازية حكاية قولين في أن نكاح المحارم باطل أو فاسد، والظاهر أن المراد بالباطل ما وجوده كعدمه، ولذا لا يثبت النسب ولا العدة في نكاح المحارم أيضا، كما يعلم مما سيأتي في الحدود، وفسر القهستاني هنا الفاسد بالباطل، ومثله بنكاح المحارم.
ولا حاجة في هذا النكاح الباطل إلى فسخ أو طلاق، لأنه لم ينعقد أصلا ولو كان هناك إيجاب وقبول.
والله أعلم.