السؤال
والدتي ـ حفظها الله ـ تتعرض لمضايقات كبيرة، وإزعاج شديد من خالي بسبب طمعه هو وزوجته وأهلها في إرث والدتي من زوجها ـ والدي رحمه الله ـ فخالي يفرض نفسه وأبناءه على والدتي لكي تنفق عليهم، بالرغم من أنه بصحة وعافية، وإخوة زوجته يتبعون نفس الأسلوب مع أمي من باب الشفقة على شقيقتهم؛ لعدم إعالة خالي لها ولعيالها، وأمي حاليًّا تعول بنت خالي، وهي تقيم معها في المنزل، وتدرس بالجامعة على نفقة أمي، وكانت أمي خلال السنوات السابقة تحسن إليهم، وتنفق لرد أذاهم، ولكنهم تطاولوا وبدؤوا يفتعلون المشاكل لرغبتهم في مبالغ أكبر، فهل يجوز لنا ـ أنا وإخوتي ـ دفع الأذى عن أمي دون إذنها؟ وما نصيحتكم لنا؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلم يتضح لنا المقصود بدفع الأذى عن الأمّ دون إذنها، فإن كان المقصود ـ مثلًا ـ أن تكلموا الخال وزوجته في هذا الأمر، وتبينوا له أنّ أمّك غير ملزمة بما يطالبونها به من المال، فهذا جائز، إلا إذا كانت أمّكم تتأذى من هذا التصرف، فلا يجوز حينئذ.
ونصيحتنا لكم أن تكلموا أمّكم، وتنصحوها ألا تحمّل نفسها ما لا تطيق، وأنّ بوسعها أن تعتذر لأخيها عما يطلبه مما لا يلزمها، وإذا أبت وأرادت أن تبقى باذلة مالها الذي يخصها لأخيها وأولاده، فلا حرج عليها في ذلك، وينبغي أن تقصد بذلك وجه الله حتى تنال أعظم الأجر، وأكمل الثواب، فعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّدَقَاتِ أَيُّهَا أَفْضَلُ؟ قَالَ: عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ. رواه أحمد.
والكاشح هو المضمر العداوة، قال السفاريني: يعني أفضل الصدقة على ذي الرحم المضمر العداوة في باطنه، وهو في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وتصل من قطعك.
وننبه إلى أن مالكم أنتم لا يجوز لها أن تعطيه لأخيها، ولا لغيره إلا بإذن منكم.
والله أعلم.