السؤال
ما حكم من قال: والله إنني كافر إن فعلت كذا وكذا بنية الكفر، ثم تاب وأراد أن يفعل ذلك الشيء؟ وهل يكفر إن فعل ذلك الشيء؟.
ما حكم من قال: والله إنني كافر إن فعلت كذا وكذا بنية الكفر، ثم تاب وأراد أن يفعل ذلك الشيء؟ وهل يكفر إن فعل ذلك الشيء؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الشخص مضمرا للكفر حين قال ما قال، فقد كفر من ساعته، لأن العزم على الكفر كفر، ولتنظر الفتوى رقم: 45186.
وأما إن قاله بقصد أن يمنع نفسه من هذا الفعل ـ كما هو الظاهر ـ فلا يكفر وإن فعله، وقد ارتكب إثما عظيما تجب عليه التوبة منه، وفي لزوم الكفارة له قولان للعلماء، وراجع الفتوى رقم: 120384.
ومن ثم، فإذا تاب هذا الشخص من هذا القول، فلا حرج عليه في فعل ما حلف بالكفر على عدم فعله، وتلزمه الكفارة عند بعض أهل العلم، ولا تلزمه في قول الجمهور.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني