السؤال
ما حكم الحاج الذي يقيم في مكة ولم يطف طواف الوداع؛ لأنه من أهل مكة، وبعد فترة نقل لجدة للعمل، ولم يقم بطواف الوداع حتى بعد مرور سنتين على الحجة؟ وهل يذهب ويطوف طواف الوداع؟ أم ماذا يفعل؟ وشكرًا.
ما حكم الحاج الذي يقيم في مكة ولم يطف طواف الوداع؛ لأنه من أهل مكة، وبعد فترة نقل لجدة للعمل، ولم يقم بطواف الوداع حتى بعد مرور سنتين على الحجة؟ وهل يذهب ويطوف طواف الوداع؟ أم ماذا يفعل؟ وشكرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فبالنسبة للحاج المقيم بمكة, فإنه لا يلزمه طواف الوداع, أما إذا أراد الخروج من مكة, فإنه يجب عليه طواف الوداع بناء على ما ذهب إليه بعض أهل العلم, وهو القول المفتى به عندنا، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 103398.
وإذا كان هذا الشخص المقيم بمكة قد خرج لجدة قبل طواف الوداع, فيكفيه الآن أن يعود إلى مكة للإتيان بهذا الطواف؛ لأنه لا يفوت إلا بقطع مسافة القصر خارج مكة, كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 29668.
وما بين جدة ومكة الآن لا يعتبر مسافة قصر, كما سبق في الفتوى رقم: 140982.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني