الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا مانع من أخذ المصرف ربحا زائدا على تكلفة البناء

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
لقد أرسلت إليكم بسؤالي هذا من فترة ولم يصلني منكم الجواب وها أنا أعيد سؤالي عليكم...
قام مصرف ما بإعطاء جهاز مقاولة لبناء مساكن للموظفين كإشراف ويتم تسليم هذه المساكن للموظفين المحتاجين بشرط أن يقوم الموظف بدفع 25% من ثمن الشقة قبل استلامها وعلى أن يتم دفع باقي المبلغ بعد الاستلام وعلى هيئة أقساط ولمدة 25عاماً وهذه الأقساط تدفع من مرتب الموظف للمصرف علماً بأن المصرف قد حسب ثمن الشقة الكلي من خلال تكاليف الشقة من مواد بناء ويد عاملة وإشراف وزاد فوق ذلك نسبة أرباح له تقدر بـ 2% من إجمالي التكاليف فهل هذا يدخل في الربا أم هو نوع من تشغيل أموال المصرف؟.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فهذه الصورة لا حرج فيها إن كانت المساكن تبنى على ملك المصرف ثم يقوم ببيعها بعد ذلك، بل لعلها من باب التعاون على البر والتقوى، وذلك بإعانة هؤلاء الموظفين على تملك منازل بالأقساط المريحة، ولا مانع من أخذ البنك ربحاً معلوماً زائداً على التكاليف الفعلية للبناء، لأنه ملك البيت فيبيعه كما شاء ما دام المشتري راضياً، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض أخرجه ابن ماجه والبيهقي. وقال تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا [البقرة:275]. فالمهم أن يكون الثمن معلوماً والأجل معلوماً، بحيث لا يزاد في السعر بسبب التأخر في الدفع ، وننبه على أنه لا يجوز التعامل مع مصرف ربوي وراجع الفتوى رقم: 4335. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني