الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يلزم الفسخ أو الطلاق في الزواج المختلف في فساده

السؤال

عندي 23 سنة، ومنذ ما يقرب 6 سنوات أحببت شابا، وكانت علاقتنا غير طيبة ـ والحمد لله ـ ابتعدت عنه، واستغفرت الله وتبت إليه، وأشك هل قلت له زوجتك نفسي، وقال قبلت، فما حكم هذا؟ وهل هذا يعد زواجا يحتاج إلى طلاق أم لا؟ مع أنه في آخر محادثة بيني وبينه على الهاتف كان يسمع أصدقاءه الشباب المحادثة عن طريق مكبر الصوت، وهم يعرفونني جيدا، فما الحكم إذا وقع الإيجاب والقبول بيني وبينه وهم يسمعون المحادثة دون علمي؟ وهل يعتبرون شهودا؟ وهل هو زواج فاسد يحتاج إلى طلاق أم لا؟ وهل أستطيع أن أتزوج حاليا دون أي طلاق؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أحسنت حين قطعت علاقتك بهذا الشاب، وتبت إلى الله عز وجل، تقبل الله منك توبتك وغفر ذنبك، والواجب أن تكوني على حذر من كل وسيلة يمكن أن تقودك إلى ذلك مرة أخرى، ولا سيما وسائل الزنا والتي هي بريده والقائدة إليه. وراجعي فيها الفتوى رقم: 58914.

والزواج الشرعي له ضوابطه التي ذكرها أهل العلم، وهي مبينة في الفتوى رقم: 1766.

ومن أهم هذه الشروط الولي وحضور الشهود، فلا يصح تزويج المرأة نفسها في قول جمهور الفقهاء، وهو الذي نرجحه، وبخصوص سماع الشهود في النكاح اتفاقا من غير قصد، فقد نص فقهاء الشافعية أن الشهادة تصح بذلك، جاء في مغني المحتاج: ولا يصح النكاح إلا بحضرة شاهدين..... تنبيه: إنما عبر بالحضور ليفهم عدم الفرق بين حضورهما قصدا أو اتفاقا. اهـ.

فلو سمع الشاهدان صيغة الإيجاب والقبول ولو من غير قصد كانت الشهادة معتبرة، ويبقى النظر في ثبوت الشهادة بالسماع عبر الهاتف، فالمعتمد عند الشافعية عدم قبول شهادة الأعمى، وعللوا ذلك بتشابه الأصوات، ففي إعانة الطالبين: فلا نقبل شهادة الأعمى فيه، لجواز أن تشتبه الأصوات وقد يحاكي الإنسان صوت غيره فيشتبه به... اهـ.

فعلى قولهم هذا لا يصح النكاح بشهادة الشهود عبر الهاتف، وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي، وقد ضمناه الفتوى رقم: 96558.

ونضيف هنا أن الشافعية يرون عدم الحاجة إلى الطلاق أو الفسخ في النكاح المختلف في فساده، والأحوط على كل حال أن يفسخ هذا النكاح أو يطلق الزوج.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني