الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

استخدام المرأة حقن الفيلر لتسمين الوجه عند طبيب ثقة

السؤال

أنا فتاة عمري 19، أعاني من نحافة شديدة في الوجه؛ مما يسبب لي ضررًا نفسيًّا، وإحراجًا أمام الآخرين، وألمًا نفسيًّا بسبب ما أسمعه من الناس، وأفضّل العزلة، فما حكم الفيلر عند طبيب ثقة في هذه الحالة؟ علمًا أنني لجأت لأكثر من طريقة لتسمين الوجه؛ مما أصابني بقلة ثقة بالنفس، وإحباط، ولجأت لكم قبل أي خطوة حتى ﻻ أقع في الحرام.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فكما علمنا، فإن حقن الفيلر عبارة عن إجراء تجميلي غير جراحي، حيث يتم حقن مادة معينة من أجل إعادة ملء وتعبئة أماكن معينة من الجسم لإعادة الحجم لها، وإزالة خطوط التجاعيد، وعلامات تقدم السن بهدف إعادة الشباب والحيوية للوجه، فإذا كانت هذه حقيقتها، فلها حكم الجراحة التجميلية وهو: جوازها إذا كانت لإزالة عيب مشوه، وعدم جوازها إن كانت لمجرد طلب الحسن، كما بيناه في الفتوى رقم: 17718.

وعليه؛ فإن كانت هذه النحافة في وجهك على حال معيب عادة، والواقع ما ذكرت من أنه يوقعك في شيء من الحرج، والضيق النفسي، ولم تجدي سبيلًا لإزالة العيب بطريقة غذائية، أو عقاقير طبية، فنرجو أن لا حرج ـ إن شاء الله ـ في استخدامها، إذا كانت مأمونة الضرر الغالب، أو المساوي: سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية عن امرأة تريد عملية تجميل بالوجه، والصدر؛ لأن أنفها كبير، وعريض، وتريد تصغيره بطرق سهلة وصل إليها الطب الحديث، علمًا أن عدم عملها العملية قد يؤدي إلى مضايقة نفسية لبروز هذا العيب في وجهها.

فكان جوابها: إذا كان الواقع كما ذكر، ورجي نجاح العملية، ولم ينشأ عنها مضرة ـ راجحة أو مساوية ـ جاز إجراؤها؛ تحقيقًا للمصلحة المنشودة، وإلا فلا يجوز.

وورد في قرار لمجمع الفقه الإسلامي فيما يتعلق بإجراء عمليات الجراحة التجميلية، والحالات التي تجوز فيها ما يلي: إزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسيًّا، أو عضويًّا. اهـ.

وللاطلاع على نص القرار كاملًا نرجو مراجعة فتوانا رقم: 276730.

ونؤكد على ضرورة مراجعة الطبيب المختص الموثوق به، وبأمانته، هذا بالإضافة إلى مراعاة الضوابط الشرعية في تقديم المرأة، ولو كافرة على الرجل في مداواة المرأة، وقد ضمناها الفتوى رقم: 8107.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني