السؤال
ما حكم الشرع في من فعل فاحشة مع فتاة وبعد ذلك فضحها هل يكون لا عقاب له في الشريعة؟ وهل
يرضى الله عن هذه الفعلة؟ وارجو من حضرتكم أن تذكروا لي الآيات والأحاديث الدالة على أن هذا الشيء حرام أم حلال.
ما حكم الشرع في من فعل فاحشة مع فتاة وبعد ذلك فضحها هل يكون لا عقاب له في الشريعة؟ وهل
يرضى الله عن هذه الفعلة؟ وارجو من حضرتكم أن تذكروا لي الآيات والأحاديث الدالة على أن هذا الشيء حرام أم حلال.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمن زنا بامرأة، فقد فعل منكراً عظيماً، وأتى كبيرة من كبائر الذنوب التي ثبت تحريمها بالأدلة الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد سبق بيان هذه الأدلة بالفتوى رقم: 1602. والواجب على من فعل هذه الفاحشة التوبة إلى الله تعالى، ولا يجوز لمن فعل ذلك أن يجاهر بذلك، سواء عن نفسه أو عمن زنى بها، فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً، ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. وروى البخاري ومسلم أيضاً عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة. وأما فضح هذه المرأة هل يكون قذفاً يترتب عليه الحد الشرعي؟ فقد نص الفقهاء على أن من شرائط إقامة حد القذف على القاذف العفة عن الزنى، ومعناها أن لا يكون المقذوف قد وطىء في عمره وطئاً حراماً، فإن فعل ذلك سقطت عفته. فعلى هذا، فلا حد على من قذف هذه المرأة، لكونها غير عفيفة إذا ثبت ذلك. وأما رضا الله تعالى، فإنه يتحقق بصدق التوبة بالإقلاع عن الذنب، والندم على ما فات، والعزم على عدم العودة إليه، ويتوب الله على من تاب. والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني