السؤال
ما الحكم إذا كانت المرأة تحضر اﻷفراح، وهي تعلم يقيناً أنها ستجد منكرات فاحشة في اللباس، وتعلم مسبقاً أنها لا تستطيع إنكار المنكر، لأن أغلب العلماء يمنعون من حضور المرأة اﻷفراح إذا كانت لا تستطيع أن تنكر؟ وهل يختلف الحكم إذا كان الزواج للأقارب، علما بأن معظم النساء وبعض المتدينات ـ إلا من رحم الله ـ يأتين اﻷفراح والاجتماعات بلباس منكر؟.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يجنب نساء المسلمين المنكرات، وأن يردهن إلى دينه ردا جميلا، ثم إنه إن علمت المرأة وجود منكر وعلمت عجزها عن إنكاره، فلا يجوز حضورها إلا أن تكون بحيث لا ترى المنكر ولا تسمعه، ويستوي في ذلك إذا كان الفرح للأقارب أو غيرهم، وراجعي المزيد من التفصيل في الفتوى رقم: 102825.
وننبهك على أن عورة المرأة مع المرأة فيها خلاف بين الفقهاء، والأحوط هو قول من قال: إن عورة المرأة عند أختها المسلمة هو ما يظهرُ غالباً ـ أي مواضع الزينة تماماً ـ كالذي تظهره المرأة عند محارمها، كما بينا في الفتوى رقم: 115965، وتوابعها .
وراجعي الفتوى رقم: 161855، بخصوص حكم لبس المرأة الملابس الضيقة أمام النساء.
والله أعلم.