الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الوصية للأحفاد كالأبناء

السؤال

جدي توفي بعد أبي، فكتب لنا وصية، وأريد أن أعرف معنى هذه الجملة التي في الوصية، وهي: (لفلان، وفلان، وفلانة الثلث من مالي مثلما يرث أبنائي, للذكر مثل حظ الأنثيين)، فهل معناها أن لنا الثلث أم نأخذ مثلما يأخذ الأعمام؟ علمًا أن عددهم 4 من غير أبي.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فالذي يظهر أن المراد من وصية جدك: أن لكم الثلث، وأنه يقسم بينكم كما تقسم التركة "للذكر مثل حظ الأنثيين"، وليس المراد أنكم تأخذون مقدار ما يرثه الواحد من أعمامكم، فقوله: (مثلما) يعود على طريقة القسمة، بدليل قوله بعده: (للذكر مثل حظ الأنثيين)، والوصية لكم وصية صحيحة؛ لأنها لا تزيد على الثلث، وأنتم لستم من الورثة، والوصية لغير وارث بما لا يزيد على الثلث صحيحة لا إشكال فيها.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني