السؤال
ما حكم الإسلام في فتاة مسلمة تقيم علاقة غرامية مع رجل مشرك إذا طلب منها الزواج تشترط عليه اعتناق الإسلام وإذا اعتنق الإسلام هل يحل لهذه المسلمة الزواج به وكيف تتأكد من أنه قد أسلم لوجه الله وليس من أجل الزواج؟
ما حكم الإسلام في فتاة مسلمة تقيم علاقة غرامية مع رجل مشرك إذا طلب منها الزواج تشترط عليه اعتناق الإسلام وإذا اعتنق الإسلام هل يحل لهذه المسلمة الزواج به وكيف تتأكد من أنه قد أسلم لوجه الله وليس من أجل الزواج؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تعقد علاقة مع رجل ولو كان مسلماً، إذا كانت هذه العلاقة تفضي إلى الخلوة بها أو ملامستها أو النظر إلى عورتها أو التلذذ بصوتها أو شيء من هذا القبيل.
وليس يبيح لهما ذلك ما ينويانه من إقامة زوجية بينهما، يقول الله تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ* وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [النور:30-31].
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلونّ رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. متفق عليه، وفي رواية: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما.
لذا فإن على الأخت السائلة أن تبتعد عن هذا الكافر، وتقطع العلاقة به فوراً، ثم إذا اعتنق الإسلام -والإسلام كما هو معروف قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح- فلا حرج عليها عندئذ في الزواج منه، ولا يلزم البحث عن سبب إسلامه.
لكن ننصح بالتريث والتأكد من إسلام هذا الرجل وحسن سلوكه واستقامته لاسيما إذا كان هناك ريب في عدم اقتناعه بدين الإسلام، أما حكم الزواج من الكافر مسيحياً كان أو يهودياً أو غير ذلك فقد سبق في الفتوى رقم: 11716.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني