السؤال
في موضوع الطهارة هل طهارة المرأة من النفاس بعد ولادة مولود ذكر مثلها بعد ولادة مولودة أنثى؟
في موضوع الطهارة هل طهارة المرأة من النفاس بعد ولادة مولود ذكر مثلها بعد ولادة مولودة أنثى؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المرأة تطهر من الحيض والنفاس عند أهل العلم بإحدى مسألتين:
1- جفاف المحل من الدم: بحيث لو أخذت المرأة قطعة قطن أو قماش ثم مسحت بها المحل لم تجد فيها أثر الدم.
2-القصة البيضاء: وهي ماء أبيض يخرج بعد الحيض والنفاس، وهو أقوى الأدلة على حصول الطهر، لما ثبت في الموطأ أن النساء كُنَّ يرسلن بالقطنة فيها الصفرة من الحيض يسألن عن حال طهارتهن، فتقول عائشة : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء.. تريد بذلك الطهر من الحيضة .
وعلامتا الطهر لا فرق فيهما بين ما إذا ولدت المرأة مولوداً ذكراً أو أنثى، فالحكم عام، ولم نعثر على فرق بينهما في الحكم عند العلماء.
ويراجع الجواب رقم:
21637 والجواب رقم: 960
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني