الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الدخول في مسابقة جوائزها من ثمن تذاكر الجمهور

السؤال

هل من الممكن إقامة مسابقة إنشادية يدفع فيها الجمهور ثمن تذكرة الدخول ويتم تحصيل جوائزها النقدية عن طريق ثمن التذاكر؟ مع العلم أن المشتركين في المسابقة لا يدفعون أي شيء فهم مستثنون من الدفع.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في ذلك إن شاء الله؛ حيث إن مال الجوائز من غير المتسابقين، فلا وجود لشبهة قمار هنا، ويشترط لجواز بذل العوض في المسابقات عموما أن تكون مما يعين على نشر الدين وإقامته، كما سبق في الفتوى رقم: 225826 وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني