الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم دفع الزكاة لمن لم يأخذ راتبه من فترة

السؤال

عندنا في بلدنا بعض الناس الذين لم يحصلوا على رواتبهم لمدة شهرين أو أكثر, فهل يجوز إعطاؤهم من الزكاة، علما بأنهم سيصبحون غير محتاجين إذا حصلوا على رواتبهم؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن للزكاة مصارف معينة قد بينها الله تعالى بقوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة: 60}.

ومن كان من أي هذ الأصناف جاز له الأخذ من الزكاة.

وعليه؛ فلو قدر أن هؤلاء الناس ليس لديهم ما يكفي لحاجاتهم الأساسية وحاجات من يمونونه من مطعم، ومشرب، ومسكن، وملبس، ودواء ونحو ذلك، فهم من مصارف الزكاة.

وأما عن رواتبهم: فما داموا غير متمكنين من الحصول عليها ـ كما يظهر ـ فحكمها حكم المال الغائب أو الدين المؤجل، وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 303292، أن صاحبه يعطى من الزكاة حتى يجد ماله.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني