الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الزواج من مشركة مع الاشتراط عليها أن تدخل في الإسلام

السؤال

أنا سوري الجنسية، وقد هربت من الحرب إلى بلد آسيوي، سكانه مشركون، وأنا أعمل -والحمد لله- لكني لا أستطيع دفع تكاليف الزواج، والمهر؛ فمرتبي قليل جدًّا، والمسلمات العفيفات يطلبن المهر، وتكاليف أخرى لا أقدر عليها، فإقامتي منتهية، وأنا مقيم غير شرعي؛ لأني لا أملك مكانًا آخر أذهب إليه، وأنا أصلي -والحمد لله- ولكن أحيانًا أشعر بحاجة شديدة للزواج، مع العلم أن المغريات كثيرة حولي، ولكني لا أريد أن أقع في الفاحشة؛ فبدأت أبحث عن فتاة لا تكون بغيًّا، ولا تلزمني بتكاليف الزواج العرفي، إلى أن يتحسن حالي في المستقبل -إن شاء الله- وقد وجدت فتاة أقنعتها، واشترطت عليها أن تدخل الإسلام؛ لكي أستطيع الزواج بها، فوافقت، فهل يحل لي أن أقول لها: زوجتك نفسي، وتقبل بي هي، وتكون زوجتي على سنة الله؟ مع العلم أني لا أستطيع الذهاب، وتوثيق الزواج؛ لأني مقيم غير شرعي، والفتاة بالغة، راشدة، وقد وافقت على شروط الإسلام على أن أعلمها تعاليم الإسلام، والصلاة، وأبعدها عن السوء والمنكر، فأعينوني -جزاكم الله خيرًا-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يرزقك زوجة صالحة، وأن يجنبك الحرام. وأما بخصوص نكاحك من دعوتها للإسلام، فأسلمت، فلا يكفي أن تقول لها: زوجتك نفسي، وتقبل هي؛ فلا بد من ولي شرعي يزوجك؛ بإيجاب من وليها، كقوله: زوجتك موليتي فلانة، وقبول منك كقولك: قبلت زواجها لنفسي، وبحضور شاهدي عدل، وفي حال عدم وجود ولي شرعي، كأن كان كل أهلها كفارًا، يزوجها القاضي الشرعي؛ فإن لم يوجد، فرجل عدل من المسلمين، وانظر الفتويين: 158069، 128793.

وراجع شروط صحة الزواج في الفتوى رقم: 1766، فإذا توفرت الشروط، فالعقد صحيح، ولو لم يشهر رسميًّا.

يبقى قولك: ...حتى تتحسن الظروف إن شاء الله؛ فإن كان مقصودك أن يكون الزواج بهذه الصورة حتى تتحسن ظروفك، ثم تطلقها؛ فهذا زواج بنية الطلاق، وله أحوال بيناها مفصلة في الفتويين: 55939، 50707. وإن كان مقصودك أن تتزوج زواجًا رسميًا إذا تيسر لك، إضافة إلى زواجك السابق، أو أن تشهر زواجك العرفي، فلا بأس بذلك -إن شاء الله-.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني