الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة مشروع لتربية الأسماك

السؤال

نحن نفكر في تشييد مشروع لتربية الأسماك، وقد رأينا أن نشتري أحواضًا ونضعها في النهر، ونقوم بإطعام الأسماك الصغيرة وتربيتها لمدة من 6 - 8 أشهر تقريبًا، ومن ثم نسوقها ونبيعها. فهل في هذا زكاة أو مترتبات شرعية تحدد ضوابط هذا العمل؟ علمًا أننا سنقوم إما بشراء أرض تقع على صدر النهر أو استئجار أرض على قبالة النهر أيضًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمشروع الذى تريد إنشاءه ينطبق عليه حكم زكاة عروض التجارة, وبالتالي؛ فاعرف قدر رأس المال الذي تريد أن تستثمره, فإذا مضت عليك سنة قمرية، فانظر ما بيدك من ثمن السمك, واعرف قيمة السمك الموجود, وأخرج الزكاة عن الجميع بشرط مضي حول على رأس المال وبلوغه نصابًا وحده, أو بما ينضم إليه من نقود أوعروض تجارية أخرى لديك، وعليك أن تضيف إلى ذلك الديون المستحقة على مُقرٍّ بها قادرعلى قضائها -إن كان لك ديون- ثم قم بخصم ما عليك من ديون، إلا إذا كانت لديك أموال لا تجب فيها الزكاة, ولا تحتاج إليها في الأمورالضرورية كالمأكل والمشرب والمسكن ونحوها، فإنك تجعلها في مقابل الدين ليسلم المال الزكوي فتخرج زكاته، وهذا على القول المعتمد عندنا في زكاة الدَّين، ويمكن أن تراجع أقوال أهل العلم في زكاة الدَّين في الفتوى رقم: 124533.

ولا تجب الزكاة في الأشياء الثابتة في المشروع كالآلات, والأثاث وأدوات التبريد والتكييف, وأدوات المكاتب من أجهزة الاتصال ونحوها، إضافة إلى السيارات المستخدمة إن وجدت.

والنصاب الذي تجب زكاته هو ما يعادل خمسة وثمانين غرامًا من الذهب أو خمسمائة وخمسة وتسعين غرامًا من الفضة، والقدر الواجب إخراجه هو اثنان ونصف في المائة، وراجع في ذلك الفتويين: 39871، 56298.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني