السؤال
أرجو توضيح حكم الصدقة عن الجنين في بطن أمه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت تقصد بسؤالك عن حكم الصدقة عن الجنين حكم إخراج زكاة الفطر عنه، فلا تجب عند أكثر أهل العلم حتى نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك، واستحب الحنابلة إخراجها عنه، لأن عثمان رضي الله عنه كان يخرجها عن الجنين، وعن أبي قلابة قال: كان يعجبهم أن يعطوا زكاة الفطر عن الصغير والكبير حتى عن الحمل في بطن أمه. رواه أبو بكر عن الشافي.
وإذا كنت تقصد مطلق الصدقة، فليس هناك من النصوص الشرعية ما يمنع من الصدقة عن الجنين، وفعل عثمان رضي الله عنه وغيره من الصحابة يدل بفحواه على مشروعية الصدقة عنه، لأنه دل على أنه يعامل معاملة من تحققت حياته، والحي يشرع التصدق عنه، وإن كان الأولى أن يقتصر المسلم في ذلك على صدقة الفطر، لأن الآثار لم ترد في غيره.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني