السؤال
سمعت أنه إذا فاتتني ركعات من الصلاة فإن علي أن أصلي ما فاتني، وكأنه أول ركعة في الصلاة، بأن أصلى بالفاتحة وسورة قصيرة، فبماذا أقرأ عند دخولي للصلاة وقد فاتني منها ركعات؟ فإذا كنت مثلا قد دخلت إلى صلاة الظهر، وقد فاتتني أول ركعة، ولا أعلم في أي ركعة أنا، فهل أصلي بالفاتحة وسورة قصيرة؟ أم بالفاتحة فقط؟ وإذا دخلت والإمام في الركعة الثانية من المغرب، وقد قرأ بسورة الإخلاص مثلا، فهل عند إتمام الركعة التي فاتتني لا يجوز لي أن أقرأ بسورة الفجر مثلا، لأن ذلك من تنكيس القرآن؟.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصحيح من أقوال أهل العلم أن ما أدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته، وهذا هو المفتى به عندنا، وذهب بعض العلماء إلى أن ما أدركه مع الإمام هو آخر صلاته، ويقضي ما فاته، وجمع المالكية بين القولين، فقالوا إن المسبوق يقضي في الأقوال ويبني في الأفعال، وانظر الفتوى التالية أرقامها: 19967، 6182، 71449.
فإن كان السائل مقلدا للمذهب الأول، فإن كيفية تتميم صلاته مبين بالتفصيل في الفتوى رقم: 120040.
وإن كان مقلدا لغيره، فإن فاتته ركعة من الظهر أو المغرب أو غيرهما، فإنه يقضي ركعة بدلها بالفاتحة وسورة مع استحباب مراعاة الجهر أو الإسرار بحسب الصلاة التي يصليها، وهكذا.. أما عن تنكيس السور في القراءة في الصلاة فإنه هو خلاف الأولى، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 136207.
ولم نطلع على شيء بخصوص جريان التنكيس في قراءة المسبوق بالنظر لما قرأ إمامه، ثم إن قولك: فإذا كنت مثلا قد دخلت إلى صلاة الظهر وقد فاتتني أول ركعة ولا أعلم في أي ركعة أنا... فيه تناقض واضح، وقد قدمنا الجواب على ما نظن أنك تقصده منه، وننبه هنا إلى أنه لا يهم أن تعلم ـ وقت دخولك في الصلاة ـ في أي ركعة أدركت الإمام، ولا يضيرك إن قرأت في الركعة التي أدركته فيها الفاتحة فقط أو الفاتحة وسورة، فالأمر في هذا واسع، وراجع الفتويين: 59958، ورقم: 70000.
والله أعلم.