السؤال
تزوجت بعقد باطل حيث ذهبت وزوجتي للموثق ووقعنا على العقد واعتقدنا صحته، وطلقتها أول طلقة في الشهر الخامس من الحمل وجامعتها عدة مرات دون نية ردها، ولم أعلم حينها أنه يجوز للرجل وطء مطلقته في العدة دون نية ردها أو أن هذا ليس حراما، لأنها لم تعد في حكم الزوجة، وأقسم بالله أنني لا أتذكر لماذا فعلت ذلك؟ وهل لسوء نيتي؟ أم لأن أهلها حرموني منها، وقد ندمت على وطئها دون نية ردها وتصالحت مع أهلها وراجعتها، وسألت عن الوطء دون نية، فقيل لي ما دامت حاملا قبل الطلاق ولم تلد فذلك ليس بحرام، بل رجعة، ثم وضعت طفلا، وبعد هذا اكتشفت بطلان زواجي، وأن طلاقي لا يقع، ولا عدة لي وخشيت أن لا يكون الطفل ابني، لأنني اكتشفت أن أمه بنت زنا وقرأت بعض الآثار عن المختار صلى الله عليه وسلم وعن بعض أصحابه ـ عليهم رضوان الله ـ أنه في النار ولا يدخل الجنة وهو شر الثلاثة وأنه إلى جهنم، فخفت كثيرا على طفلي، أرجو من فضيلتك أن تحس بي، فهل الطفل ابن زنا؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الولد الذي ولد من النكاح الباطل ليس ابن زنا، ولكنّه ولدك ينسب إليك ما دمت اعتقدت صحة الزواج، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وَمَنْ نَكَحَ امْرَأَةً نِكَاحًا فَاسِدًا، مُتَّفَقًا عَلَى فَسَادِهِ، أَوْ مُخْتَلَفًا فِي فَسَادِهِ، أَوْ مَلَكَهَا مِلْكًا مُتَّفَقًا عَلَى فَسَادِهِ، أَوْ مُخْتَلَفًا فِي فَسَادِهِ، أَوْ وَطِئَهَا يَعْتَقِدُهَا زَوْجَتَهُ الْحُرَّةَ، أَوْ أَمَتَهُ الْمَمْلُوكَةَ: فَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْهَا يَلْحَقُهُ نَسَبُهُ وَيَتَوَارَثَانِ، بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ.
واعلم أنّ ولد الزنا لا يؤاخذ بذنب أبويه، وإذا عمل صالحاً لم يضرّه كونه ولد زنا، ففي المستدرك على الصحيحين للحاكم عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على ولد الزنا من وزر أبويه شيء، ولا تزر وازرة وزر أخرى {الأنعام: 164}. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
وما ورد من الأخبار بخلاف ذلك في الظاهر، كما روي أنّ ولد الزنا شر الثلاثة، فإنّ صحّت هذه الأحاديث، فهي محمولة على ولد الزنا الذي يعمل بعمل أبويه، وراجع الفتوى رقم: 16897.
والله أعلم.