السؤال
البيض الذي يخرج من بطن الدجاجه الميته؟ وشكرا على تعاونكم وجزاكم الله خيراً..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن البيضة التي تخرج من الدجاجة بعد موتها تكون على حالتين:
الحالة الأولى: أن تخرج متصلبة فهي طاهرة ويحل أكلها؛ لأنها بعد تصلبها تمنع سريان النجاسة إلى باطنها. وأما ظاهرها فنجس ويطهر بالغسل وهذا مذهب الحنفية والحنابلة، وأصح الأوجه عند الشافعية، وهو قول للمالكية، والمعتمد عندهم - وهو وجه عند الشافعية - أنها نجسة والأول أرجح.
والحالة الثانية: أن تخرج رطبة فهي نجسة ويحرم أكلها، وهذا مذهب المالكية بالاتفاق، وأصح الأوجه عند الشافعية، وهو المعتمد عند الحنابلة، وذهب الحنفية -وهو وجه عند الشافعية وقول للحنابلة- إلى طهارتها، وجواز أكلها، والأول أرجح.
وإليك نص أقوال أئمة المذاهب التي تؤكد ما نسبناه إليهم:
قال الكاساني في بدائع الصنائع: وإذا خرجت من الدجاجة الميتة بيضة تؤكل عندنا -الحنفية- سواء اشتد قشرها أو لم يشتد، وعند الشافعي رحمه الله إن اشتد قشرها تؤكل وإلا فلا، وجه قوله -أي الشافعي- أنه إذا لم يشتد قشرها فهي من أجزاء الميتة فتحرم بتحريم الميتة، وإذا اشتد قشرها فقد صار شيئاً آخر وهو منفصل عن الدجاجة فيحل، ولنا أنه شيء طاهر في نفسه مودع في الطير منفصل عنه ليس من أجزائه فتحريمها لا يكون تحريماً له كما إذا اشتد قشرها. انتهى
وقال الحطاب في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: تنبيه: أطلق -أي المصنف القول بالنجاسة- في البيض الخارج بعد الموت، وسواء كان رطباً أو يابساً، وهو كذلك، أما الرطب فباتفاق، وأما اليابس فهو قول مالك خلافاً لابن نافع، حكى القولين ابن رشد في الضحايا من البيان وابن عرفة وابن ناجي وغيرهم، واقتصر ابن فرحون على قول ابن نافع، وكذلك ابن رشد في اللباب، فأفهم كلاهما أنه المذهب وليس كذلك. انتهى
وقال النووي في المجموع: وأما البيضة ففيها ثلاثة أوجه حكاها الماوردي والروياني والشاشي وآخرون أصحها وبه قطع المصنف والجمهور إن تصلبت فطاهرة وإلا فنجسة، والثاني طاهرة، والثالث نجسة مطلقاً.
وقال: وأما مسألة البيض في دجاجة ميتة فقد ذكرنا فيها ثلاثة أوجه لأصحابنا، وحكي تنجيسها عن علي بن أبي طالب وابن مسعود ومالك رضي الله عنهم، وطهارتها عن أبي حنيفة. انتهى
وقال المرداوي في الإنصاف فائدتان: إذا صلب قشر بيضة الميتة من الطير المأكول فباطنها طاهر بلا نزاع ونص عليه، وإن لم يصلب فهو نجس على الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب. جزم به أبو الحسين في فروعه وغيره، وقدمه في الكافي والحاوي الكبير والفائق، وشرح ابن رزين وقيل: طاهر، واختاره ابن عقيل وأطلقهما في الفروع والرعايتين، وابن تميم، والمذهب والحاوي الصغير. انتهى
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني