الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم مخالفة الوكيل موكله في البيع

السؤال

أعمل في شركة كبرى، وكان الوضع مستقرا قبل أن تؤدي سياسة الشركة إلى حدوث فرق في الأسعار خيالي بالسوق، وأصبح تضارب الأسعار واضحا عيانا، فأصبح العميل يطلب مبالغ خصومات على الفاتورة أكبر من التي تعطيها الشركة بحكم الفرق في الأسعار، والفرق بسبب شغل المديرين. فبقيت أبيع بضاعة لبعض العملاء من غير عروض، ولا أتفق معهم على عروض، وبعد ذلك أبلغ الشركة أنني أعطيتهم عروضا حتى أستغل مبلغ العروض، هذا لأواكب فرق الأسعار ـ أي أنني أعطيه لعملاء آخرين يشترون أكتر حتى أحقق.... ولضغط الزيادة من الشركة، فهل هذا حلال أم حرام؟ وإذا كان حراما وتركت عملي، فهل بذلك أضر نفسي خصوصا أنهم لا يسمعون، بل يريدون أرقاما فقط، وإلا بقي عليك الضغط؟ كما أنني آخذ من مبالغ العروض وأعطي لعملاء عندي ليستلموا البضائع، وإلا فلن يستلموا شيئا وسيرجعون الشغل، فهل هذا أيضا حرام ورشوة؟ وما العمل أفادكم الله؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أنك وكيل عن الشركة في بيع بضائعها بالسعر الذي تحدده لك، وفي إعطاء العروض إلى العملاء حسب ما حددته لك الشركة، والوكيل مستأمن على ما في يده، ولا يجوز له أن يخالف موكله فيما وكله فيه، قال ابن قدامة في المغني: ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله، من جهة النطق، أو من جهة العرف، لأن تصرفه بالإذن فاختص بما أذن فيه. اهـ.

وجاء في غمز عيون البصائر للحموي: إن الموكل متى شرط في البيع على الوكيل شرطاً ينظر، إن كان نافعاً مفيداً من كل وجه، يجب على الوكيل مراعاة شرطه.

وفي درر الحكام لعلي حيدر الحنفي: إذا خالف الوكيل وترتب ضرر على موكله من ذلك يضمن الضرر. اهـ.

فعلى ذلك لا يجوز لك بيع البضائع للعملاء بسعر أقل مما حددته لك الشركة، كما لا يجوز لك بيعها عليهم دون العروض، فضلا عن كذبك على الشركة في أنك قد أعطيتهم تلك العروض.

وبخصوص الرشوة: فإن كانت بغرض التوصل إلى حق مشروع، فهي جائزة في حق الدافع، محرمة في حق الآخذ، وانظر الفتوى رقم: 194617، وما أحيل عليه فيها.

وعلى ذلك، فإن كان من يستلمون البضائع لا يستلمونها إلا بدفع مال لهم ـ مع عدم وجود مبرر لرفض استلامها ـ ففي هذه الحالة يجوز لك أن تعطيهم من مالك أنت إن رأيت ذلك، أما أن تتصرف في أموال الشركة وعروضها بدون تخويل منها لك بذلك، فهذا محرم، وعلى ذلك، فينبغي أن تصارح إدارة الشركة بحقيقة الأمر، فإن غيرت من سياساتها، وإلا فعليك أن تلتزم بتنفيذ ما وكلتك فيه الشركة أو لتبحث عن عمل آخر إن رأيت ذلك خيرا لك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني