الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

جمع المقيم بين الصلاتين للحاجة مقيد بشرط

السؤال

بارك الله فيكم وفي جهودكم الرائعة.
أود أن أسأل عن صحة جمع صلاتي الظهر والعصر بسبب الدوام الجامعي؛ إذ أنني أدرس في جامعةٍ الحضور فيها إلزامي، وتوجد استراحة واحدة فقط في اليوم، فأضطر إلى جمع الظهر والعصر جمع تقديم أو تأخير حسب وقت استراحتي، فهل يجوز لي أن أفعل ذلك؟ مع الإشارة إلى أن الجامعة يغلب عليها الطابع المسيحي، كما المنطقة التي تحيط بها، فمن المستحيل الصلاة داخل الجامعة، فأستغل عادة وقت الاستراحة لأذهب إلى سكني الجامعي وأصلي الظهر والعصر.
كما أود أن أعرف أيهما الأفضل: أن أصلي العصر في آخر وقته -أي: قبل المغرب بقليل- أم أن أجمعه مع الظهر جمع تقديم؟
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فالدراسة ليست عذرًا يبيح للمقيم جمع الصلاة في الأصل، وكون الجامعة أو المنطقة التي فيها الجامعة يغلب عليها الطابع النصراني؛ هذا في ذاته لا يجعل الصلاة مستحيلة، والحياء ليس عذرًا، ومن علم أنه لا يستطيع أداء ما افترض الله عليه بسبب دراسته في هذه الجامعة فعليه تركها، والانتقال منها إلى غيرها، بحيث يستطيع أن يقيم شعائر دينه ويعبد ربه.
ونحن وإن كنا أفتينا في فتاوى سابقة وما زلنا نفتي بجواز الجمع بين الصلاتين للمقيم إذا تعذر عليه أداء كل صلاة لوقتها؛ استنادًا على حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- فإن هذا بشرط أن لا يتخذ الجمع عادة، وذلك أن اتخاذ الجمع عادة في حق المقيم لم يرد به الشرع؛ قال النووي في شرحه لصحيح مسلم: ذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر لحاجة, لا لمن يتخذه عادة، وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك، وحكاه الخطابي عن القفال والشاشي الكبير من أصحاب الشافعي, وعن أبي إسحاق المروزي, وعن جماعة من أصحاب الحديث, واختاره ابن المنذر، ويؤيده ظاهر قول ابن عباس: أراد أن لا يحرج أمته.. فلم يعلله بمرض ولا بغيره. اهـ.
وجمهور أهل العلم لا يجيزون للمقيم الجمع في غير مطر أو مرض، وانظر الفتوى رقم: 244225 عن حكم تأخير الصلوات عن وقتها بسبب المحاضرات الجامعية، ومثلها الفتوى رقم: 47570، والفتوى رقم: 193873.
وتأخير صلاة العصر إلى الاصفرار يجوز عند الضرورة، ولا يجوز في غيرها، وفي حالة الضرورة فإنه أفضل من تقديمها مع الظهر للطالب، وانظر الفتوى رقم: 249997 في بيان آخر وقت يمكن أداء الصلاة فيه، والفتوى رقم 197593.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني