السؤال
يحسن بي قبل أن أتوجة إليكم بالسؤال عن هذه الجريمة أن أعرفها لحضرتكم وفقا لما جاءت به الاتفاقية الدولية لسنة 1949 التي جاء في نص المادة الثانية منها أنه" يقصد بإبادة الجنس في هذه الاتفاقية أي فعل من الأفعال الآتية يرتكب بقصد القضاء كلا أو بعضا على جماعة بشرية بالنظر إلى صفتها الوطنية أو الإثنية أو الجنسية أو الدينية:ا- قتل أعضاء هذه الجماعة.ب-الاعتداء الجسيم على أفراد هذه الجماعة بدنيا أو نفسيا.ج- إخضاع الجماعة إلى ظروف معيشية من شأنها القضاء عليها ماديا أو معنويا.د- اتخاذ وسائل من شأنها إعاقة التناسل داخل هذه الجماعة.ه- نقل الصغار قسرا من جماعة إلى جماعة أخرى.أي أن هذه الجريمة ترتكب بقصد حرمان حق الوجود للجماعات سالفة الذكر، نأمل من حضرتكم بيان حكم هذه الجريمة في فقه وشريعة الإسلام ؟ وجزاكم الله خيراً...