الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نسبة الربح إذا كانت بالنسبة إلى مجموع الأرباح لا بأس بها

السؤال

الأرباح المقدمة من المصارف الإسلامية حلال على ما سمعت ولكني سمعت أيضا بأن هذه الأرباح تحدد وفق المصرف المركزي للدولة المقام بها المصرف، السؤل: هل هذا صحيح وإن كان كذلك هل تصبح الأرباح إسلامية؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن البنوك الإسلامية تتعامل بنظام المضاربة الإسلامي. وتحديد نسبة الربح في المضاربة الإسلامية ركن لا يجوز إهماله، وهذه النسبة تكون منسوبة إلى الأرباح وليست إلى رأس المال، كأن يقال: ربح رب المال ثلاثون بالمائة من الأرباح، أما إذا قيل مثلاً: ربح رب المال ثلاثون بالمائة من رأس المال، فهذا يفسد المعاملة - إن كان على سبيل ضمان تلك النسبة له -. وأما لو كان ذكر نسبة مضافة لرأس المال أو ذكر مبلغ معلوم على اعتبار نتائج الاستثمار في الأعوام السابقة، أو هو المتوقع بحسب الدراسات ونحوها دون التزام من البنك بذلك، فهذا لا يؤثر في صحة المعاملة؛ لأن البنوك تحتاط في معاملاتها، وتجري دراسات لتوقع نسبة الربح. ومن خلال ذلك يمكنها أن تذكر للمستثمر نسبة من الربح متوقعة، ويأتي الأمر غالبًا مطابقًا للتوقع أو قريبا منه، والبنوك الإسلامية لا تلتزم بدفع مبلغ محدد للمستثمر، بخلاف البنوك الربوية، هذا من حيث الإجمال.

وعليه؛ فإذا كان تحديد الربح في المصارف المسؤول عنها هو من هذا القبيل فلا بأس بالتعامل معها. وأما لو كان على سبيل ضمان نسبة من الربح مضافة لرأس المال، فلا يصح التعامل معها، لأن المعاملة حينئذ من قبيل ضمان دراهم معدودة، وقد نقل ابن قدامة في المغني عن ابن المنذر قال: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معدودة... انتهى.

وراجع للتفاصيل الفتاوى التالية أرقامها: 14786 - 4433 - 10305 -8114 - 18347 .
وإذا كان السائل يقصد تحديد نسبة الربح في بيع المرابحة الذي تتعامل به البنوك الإسلامية فإن ذلك لا بأس به، سواء كان التحديد من البنك الإسلامي نفسه أو أجبر على ذلك من قبل البنك المركزي، إلا أنه لا ينبغي للدولة إلزام الناس بربح معين بل يتركون الناس يرزق الله بعضهم من بعض، وراجع الفتاوى التالية: 1608 - 6945 - 5706 .
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني