السؤال
أنا أصلي في البيت؛ بسبب مرضي المزمن، ولا أستطيع الخروج، وما أفعله هو أني أقيم الصلاة، ثم أصلي، فهل هذا صحيح؟ أم عليّ أن أؤذن وأقيم ثم أصلي؟ وشكرًا.
أنا أصلي في البيت؛ بسبب مرضي المزمن، ولا أستطيع الخروج، وما أفعله هو أني أقيم الصلاة، ثم أصلي، فهل هذا صحيح؟ أم عليّ أن أؤذن وأقيم ثم أصلي؟ وشكرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله لك العافية، والأجر، ثم إن ما تفعله صحيح.
والأذان والإقامة في حق المنفرد، مستحبان؛ لعموم فضل الأذان والإقامة، فإذا صلى دون أذان أو إقامة، فصلاته صحيحة، وراجع الفتوى: 6950.
فالأكمل أن تؤذن؛ ففي الأذان فضل عظيم؛ قال الألباني ـ رحمه الله ـ في الثمر المستطاب: ويشرع الأذان لمن يصلي وحده، فإنه إذا أذن في أرض قفر، صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه، وفيه أحاديث:
الأول: عن أنس: أنه صلى الله عليه وسلم استمع ذات يوم، فسمع رجلًا يقول: الله أكبر الله أكبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (على الفطرة)، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، فقال: (خرجت من النار)، فنظروا، فإذا هو راعي معزى، أخرجه مسلم ...
الرابع: عن سلمان مرفوعًا: (إذا كان الرجل بأرض فيء، فحانت الصلاة، فليتوضأ، فإن لم يجد ماء، فليتيمم، فإن أقام، صلى معه ملكان، وإن أذن وأقام، صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه). أخرجه عبد الرزاق، وأبو بكر بن أبي شيبة، عن معتمر بن سليمان التيمي، عن أبيه، عن أبي عثمان النهدي عنه به، وهذا سند صحيح على شرط الستة.
وأخرجه البيهقي (1/ 405) مرفوعًا، وموقوفًا، ورجح الموقوف، ولا يخفى أن له حكم المرفوع، لا سيما وأن له شاهدًا ذكره في (التلخيص) (3/ 145)، وانظر (الترغيب) (11/ 153).
وقد ذهب إلى العمل بهذه الأحاديث الشافعي، وأصحابه، فقالوا بأنه يشرع الأذان للمنفرد، سواء كان في صحراء أو في بلد، قال الشافعي في (الأم): (وأذان الرجل في بيته وإقامته، كهما في غير بيته، سواء سمع المؤذنين حوله أم لا)، كذا في (المجموع) (3/ 85 - 86)، وقال في (شرح مسلم): (وهذا هو الصحيح المشهور في مذهبنا، ومذهب غيرنا أن الأذان مشروع للمنفرد) قلت: وهو مذهب الحنفية أيضًا. انتهى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني