السؤال
هل يجب عند مسح الرأس أن أمسح شعر الرأس نفسه، فمثلا إذا لم يكن عندي على جوانب رأسي شعر وكان شعر الرأس من الأعلى نازلا على جوانب الرأس، هل أمسح عليه أم أرفعه وأمسح على جلدة جوانب الرأس، وإن كان الأخير فما حكم صلواتي السابقة؟
هل يجب عند مسح الرأس أن أمسح شعر الرأس نفسه، فمثلا إذا لم يكن عندي على جوانب رأسي شعر وكان شعر الرأس من الأعلى نازلا على جوانب الرأس، هل أمسح عليه أم أرفعه وأمسح على جلدة جوانب الرأس، وإن كان الأخير فما حكم صلواتي السابقة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن مسح الرأس في الوضوء واجب، بنص الآية الكريمة: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ .. {المائدة:6}،
ولكن اختلف العلماء في القدر المجزئ منه.
جاء في الموسوعة الفقهية: اختلف الفقهاء في القدر الواجب في مسح الرأس, فذهب الأحناف إلى أنه يجب مسح مقدار الناصية, وهو ربع الرأس، وذهب المالكية والحنابلة إلى أنه يجب مسح جميع الرأس، وذهب الشافعية إلى أنه يكفي ما يقع عليه اسم المسح من الرأس وإن قل. اهـ
فعلى قول الجمهور لا بد من مسح جميع الرأس، والمعتبر في ذلك أن يمسح ما على جمجمته من شعر إن كان عليه شعر، أو على جلدته إن لم يكن عليه شعر، انظر الفتوى رقم: 269101، وهي بعنوان: المعتبر في مسح الرأس وكيفيته.
فإذا مسحت جميع رأسك سقط عنك الفرض اتفاقا، ولا يلزمك رفع الشعر لتمسح تحته، بل يكفيك أن تمسح الشعر فقط ولو كان نازلا على منطقة من الرأس لا شَعَر فيها ما دام لم ينزل عن حدود الرأس، جاء في الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل: وإن نزل الشعر عن منبته ولم ينزل عن محل الفرض فمسح عليه: أجزأه ولو كان الذي تحت النازل محلوقا. اهـ
وبذا تعلم أن صلواتك السابقة صحيحة بهذا الاعتبار .
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني